كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧
الحنطة مع أكياسها فيكون اقرارا بالأمرين.
وكذلك لا حكم في العكس، فإذا أقر الشخص لغيره بالظرف لم يكن ذلك اقرارا له بالشئ المودع فيه، ومثاله أن يقول: لسعيد عندي عشرة أكياس فيها حنطة، أو له عندي محفظة فيها نقود، فقوله اقرار لسعيد بالظروف خاصة ولا يعد اقرارا بالحنطة مع الأكياس أو بالنقود مع المحفظة، إلا مع وجود قرينة ظاهرة تدل عليه فيكون اقرارا بهما، ولا اعتبار بالاحتمال.
(المسألة 32):
إذا أقر الرجل بشئ ثم أقر بعده اقرارا آخر، وعطف اقراره الثاني على الأول بكلمة (بل) اتبع في اقراره ما يظهر عند أهل العرف واللسان من مجموع قوله في الاخبار عن ذلك، وله عدة صور كما سيأتي:
(الصورة الأولى): أن يقر الانسان لأحد بشئ، ثم يقر لذلك الرجل أيضا بشئ آخر يختلف عن الشئ الأول، ومثاله أن يقول: يملك عبد الله في ذمتي منا من الحنطة، بل يملك فيها منا من الأرز، والظاهر من هذا القول في متفاهم أهل العرف: أنه قد أقر لعبد الله بالاقرارين كليهما، فهو يملك في ذمة المقر من الحنطة ومن الشعير فيلزمه أن يدفع للمقر له كلا المنين، ويصح لعبد الله أن يطالبه بهما وهذا هو الأقوى إلا أن تدل قرينة قوية الظهور على أن كلمة (بل) في الاقرار الثاني كانت للاضراب عن اقراره الأول، وأنه قد غلط في هذا القول، أو توهم فأقر اقراره الثاني ليصحح غلطه، فيكون هذا هو الثابت.
ويجري هذا في كل مورد يقول الانسان فيه مثل هذا القول، ويكون الشئ الثاني المقر به مختلفا عن الشئ الأول في الجنس، فإن اخباره كذلك يكون اقرارا بالشيئين معا، ويلزمه دفعهما إلى المقر له، إلا إذا ثبت غلطه واضرابه عن الاقرار
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413