كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٠٥
[الفصل الثاني] [في بعض ما يلحق بالاقرار ويتبعه.] (المسألة 29):
إذا أقر الرجل لأحد بأنه يملك في ذمته مبلغا معينا من النقود، وأطلق قوله ولم يعين نقدا خاصا، فالمراد به النقد الموجود في بلد المقر، سواء كان النقد الموجود فيه من الذهب أم من الفضة أم من غيرهما، وسواء كان خالصا في جنسه أم مخلوطا من جنسين أو أكثر، وكذلك إذا أقر له بمبلغ من العملة الورقية، وأطلق القول ولم يعين عملة خاصة منها، فيكون المراد من اقراره العملة الدارجة في بلد المقر من أي فئة كانت، فإذا قال الرجل: يملك عبد الله في ذمتي مائة دينار، فالمراد هو الدينار الموجود في بلد الرجل المقر، فإذا كان من أهل العراق مثلا كان مضمون اقراره إنه مدين لعبد الله بمائة دينار من العملة الموجودة في العراق ويجزيه أن يؤديها للمقر له من أي الفئات الموجودة في البلد، فله أن يفي دينه من الفئة ذات الدينار الواحد أو الخمسة دنانير أو العشرة أو الأكثر أو الأقل، بل ويجوز له أن يدفع الدين من الفئة ذات النصف دينار أو الربع الموجودة في البلد.
وهذا إذا كان الحق الذي أقر به أمرا كليا كالدين وثمن المبيع وما يشبه ذلك:
وإذا كان المال المقر به وديعة، فلا بد من أن يدفع العين المودعة بذاتها إذا كانت موجودة في يده.
وإذا أقر له بالمبلغ، وكان في بلد المقر نوعان من النقد الذي أقر به، فالمراد
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: دولة العراق (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413