كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٠٩
هذه الصورة يحتوي على اقرارين لازمين له، ولذلك فيلزمه أن يدفع الدار المعينة نفسها للشخص الذي أقر له أولا وهو زيد، وأن يدفع قيمة الدار للشخص الثاني وهو عمرو، وإذا كانت العين التي أقر بها للرجلين من المثليات كما إذا قال: هذه الأمنان من الحنطة مملوكة لزيد، بل هي مملوكة لعمرو، لزمة أن يدفع العين ذاتها و هي أمنان الحنطة التي وقع عليها الاقرار لزيد المقر له أولا، وأن يدفع مثلها لعمرو وإذا كان الشئ الذي أقر به للرجلين من الأمور الكلية، كما إذا قال: يملك زيد في ذمتي مائة دينار، بل يملك المائة في ذمتي عمرو، لزمه أن يدفع لكل واحد من الرجلين مائة دينار عما في ذمته فلا يكون أحدهما أصلا والثاني بدلا عنه.
(المسألة 35):
إذا أقر الرجل للشخصين اللذين ذكرهما على الوجه المتقدم في المسألة السابقة بأحد تلك الاقرارات أو بما يماثلها، وأنكر أحد الشخصين المقر لهما قول الرجل المقر وجحد أن يكون له حق أو ملك في العين أو الدين الذي أقر به، سقط حق هذا المنكر، وبرئت ذمة المقر منه ظاهرا، فلا يحق لهذا الشخص أن يطالب بالحق بعد انكاره وعلى المقر أن يدفع العين أو الدين المقر بهما للشخص الآخر.
(المسألة 36):
إذا أقر الانسان لغيره بشئ وتم اخباره به، ودل ظاهر كلامه على الاقرار بالشئ عند أهل اللسان والعرف، ثبت اقراره شرعا ولزمته أحكامه وآثاره، فإذا عقب على قوله المتقدم بقول آخر ينافي قوله الأول بظاهره ويبطله لم يقبل القول الثاني ولم يؤثر على اقراره شيئا إلا أن تكون دلالة الثاني على المعنى أقوى وأتم بحيث يزول بالثاني ظهور الكلام الأول في متفاهم أهل اللسان، وفي محاوراتهم العرفية، ويعدونه قرينة معتبرة على أن المراد خلاف ذلك الظاهر.
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413