كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١١
أهل العربية أن الاستثناء إذا وقع من كلام مثبت يكون نفيا للمستثنى، وإذا وقع من كلام منفي يكون اثباتا للمستثنى، وكل هذا واضح لا يشك فيه أحد من أهل اللغة ويجري عليه حتى العامة من أهل العرف العربي الدارج، فإذا قال القائل منهم:
زارني أهل القرية إلا موسى، عرف الجميع من قوله إن أهل القرية، كلهم قد جاؤوا إلى زيارته وإن موسى وحده لم يزره، وإذا قال: لم يدخل المسجد أحد في هذا اليوم إلا عبد الله، فهموا من خبره أن الجميع لم يدخلوا المسجد في ذلك اليوم، وقد دخله عبد الله وحده.
وعلى مجرى هذه الأمور الواضحة فإذا قال الرجل: يملك زيد في ذمتي مائة دينار إلا خمسة دنانير فقد أقر في قوله هذا بأن لزيد في ذمته خمسة وتسعين دينارا فله الحق في أن يطالب المقر بهذا المبلغ، ولا يحق له أن يطالبه بالخمسة دنانير التي تكمل بها المائة دينار، إلا إذا ثبت استحقاقه إياها بحجة شرعية.
وإذا قال: ليس لزيد عندي حق إلا عشرة دنانير، فقد أقر لزيد بأن له عنده عشرة دنانير، فله أن يطالبه بها ويأخذها منه، ولا يحق له أن يطالب بأكثر من العشرة ولا بغيره من الحقوق إلا أن يثبته بوجه شرعي، وإذا قال: ليس لي في ذمة زيد سوى مائة دينار، فقد أقر لزيد بأن المقر لا يستحق في ذمته غير المائة، فلا يجوز له أن يطالب زيدا بأكثر منها، وهو يدعي في ضمن اقراره بأن له في ذمة زيد مائة دينار فعليه أن يثبت صحة دعواه بها إذا أراد ذلك.
وإذا قال: لي عند زيد مائة دينار إلا عشرة دنانير، فقد ادعى أنه يستحق عند زيد تسعين دينارا، وأقر لزيد في ضمن ادعائه عليه بأن المقر لا يستحق عنده العشرة التي تكمل بها المائة فيؤخذ بما أقر، ويحتاج في تصحيح دعواه إلى الاثبات.
(٤١١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، السجود (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413