كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
يدفع المبلغ للشخص الذي أقر له، فإذا مات المقر قبل أن يؤدي الدين وجب على ورثته أن يؤدوا الدين من أصل تركة الميت، وإذا مات الرجل فأقر جميع الورثة بأن لزيد في ذمة مورثهم مبلغا معينا من المال لزمهم ذلك، ووجب عليهم أن يودوا الدين الذي أقروا به على مورثهم من أصل تركته، فإذا بقي من التركة شئ بعد وفاء الدين اقتسموه بينهم.
وإذا أقر بعض الورثة بالدين على الميت، وأنكره بعضهم وجب على من أقر بالدين منهم أن يؤدي المقدار الذي يصيب حصة في الميراث من ذلك الدين، فإذا كانت تركة الميت خمس مائة دينار وكان الوارثون خمسة أولاد ذكور فنصيب كل واحد منهم من تركة أبيه مائة دينار، وإذا فرض أن مقادر الدين المقر به مائتا دينار أصاب نصيب كل واحد منهم أربعون دينارا من الدين، فعلى كل واحد ممن أقر بالدين أن يؤدي هذا المقدار، ولا يتعين عليه أن يؤدي هذا من حصته الموروثة له ويجوز له أن يدفعه من مال آخر.
(المسألة 51):
إذا تنازع الرجلان بينهما فقال أحدهما للثاني: إنك قد أقررت لي بمبلغ مائة دينار في ذمتك، أو بالحاجة المعينة التي في يدك وأنكر الثاني أن يكون أقر له بشئ مما ذكر، فالقول قول المنكر، وعليه أن يحلف للمدعي على عدم الاقرار، وكذلك إذا اختلفا في مقدار ما أقر به فقال الأول للثاني: إنك أقررت لي بمائة دينار وقال الثاني: إنما أقررت لك بخمسين دينارا وأنكر الزيادة على ذلك، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، ما لم يثبت المدعي صحة قوله بإقامة البينة على ما يدعيه.
والحمد لله رب العالمين حمدا يرضاه لنفسه، ويفوق جميع حمد الحامدين من عباده ومخلوقاته، والصلاة والسلام على سيد خلقه، محمد
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413