كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٩
وعليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به، لأنه أولى به كما قال.
وإذا أقر الوارث الواحد بوارث آخر يساويه في الاستحقاق، وفي مقدار النصيب، فعليه أن يقتسم تركة الميت معه بالمساواة، ومثال ذلك: أن يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له وللميت، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها أخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به، فلكل واحد منهما خمسون دينارا، وإذا أقر بأخت له وللميت اقتسم التركة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا وأخذ ثلثين.
(المسألة 49):
إذا كان الوارث الوحيد ظاهرا هو عم الميت مثلا، ولما دفعت إليه تركة الميت قال هذا زيد وهو أخو الميت فهو أدنى قرابة للميت وأولى مني بميراثه، ثم قال هذا خالد وهو ولد الميت أو هو ولد ولده، وهو أولى بميراثه مني ومن أخيه، أخذ العم بالاقرارين كليهما فعليه أن يدفع التركة نفسها لزيد أخي الميت بسبب اقراره الأول، ويدفع لخالد ابن الميت مثل التركة، إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بسبب اقراره الثاني.
وإذا كان زيد أخو الميت قد صدق العم في اقراره بالولد دفع المال إلى الولد ولا شئ لزيد على العم بسبب اقراره الأول له.
وإذا دفعت تركة الميت لعمه في المثال الذي ذكرناه لأنه وارثه الوحيد ظاهرا، فأقر العم بزيد أخي الميت، وقال: هو أولى مني بالإرث، ولما أخبر زيد بذلك قال الأخ: هذا خالد ولد الميت، فهو أولى بميراث أبيه مني ومن عمه، دفع المال إلى الولد ولا شئ على العم.
(المسألة 50):
إذا أقر الانسان لأحد بأن له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ باقراره، ولزمه أن
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413