كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٠
الشروط يجب توفره في الأمر المقر به، وبعضها يعتبر اجتماعه في الشخص المقر نفسه، وبعضها يلزم وجوده في الذات أو الجهة المقر لها، وسنوضح كل قسم منها في موضعه من المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
(المسألة السابعة):
الحق الذي يقر به الانسان لغيره على نفسه فيلزم المقر أداؤه إليه يصح أن يريد به واحدا معينا من الأشياء التي يمكن للانسان تملكها، فيعم ما إذا كان الشئ عينا موجودة في الخارج، ومثال ذلك أن يقول الرجل: الدار أو الأرض التي بيدي مملوكة لزيد، أو يقول: نصف هذه الدار أو الأرض مملوكة له.
أو كان عينا كلية تشتغل بها الذمة، ومثاله أن يقول: يملك زيد في ذمتي ألف دينار، أو مائة من الحنطة، أو كان منفعة خاصة لعين مملوكة للمقر، ومثاله أن يقول:
فلان يملك حق السكنى في داري هذه مدة سنة، أو يقول: إنني أجرت فلانا أحد هذه الدكاكين المعينة التي بيدي، فهو يملك الاتجار في واحد منها مدة ستة أشهر ويصح أن يكون الدكان المستأجر واحدا في الذمة فيكون الحق المقر به منفعة كلية في الذمة، أو كان عملا من الأعمال، ومثاله أن يقول: يملك فلان علي أن أعمل له في مزرعته أو ضيعته مدة ستة أشهر، أو كان حقا من الحقوق التي تجوز لصاحبها المطالبة بها، ومثال ذلك أن يقول: لزيد علي حق الشفعة في الأرض التي اشتريتها من شريكه، أو يقول: له علي حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه.
وكذلك الحال عندما يقر الرجل بنفي حقه عن رجل آخر، فإن الحق المنفي يمكن أن يراد به أي واحد معين من الأشياء التي تقدم ذكرها.
وقد يكون المقر به أمرا خارجيا إذا كان الاقرار به يستتبع ثبوت حق لأحد على المقر، أو يستتبع حكما شرعيا ملزما له، ومثال ذلك أن يقر الرجل بنسب ولد
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413