كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨
بأن الدار انتقلت إليه بالبيع، فيؤخذ باقراره، وعليه أن يثبت صحة ما يدعيه من البيع بإقامة بينة ونحوها.
(المسألة الرابعة):
إذا قال المدعي للانسان الذي يدعي عليه: إن لي في ذمتك مائة دينار، أو قال له ماذا صنعت بالمبلغ الذي أستحقه في ذمتك؟ أو قال له: إن الدين الذي أستحقه عليك قد حضر ميعاده، فقال له الرجل: سأدفعه إليك، أو قال له: إنك ذكرتني به وقد نسيته، أو قال له: سيدفعه لك وكيلي فلان، فقد أقر له بالحق، وبمقداره في المثال الأول، وأقر له بالحق في المثال الثاني، وأقر له بالحق وبحضور وقته في المثال الأخير.
ولا فرق في الاقرار بين أن تكون دلالة القول عليه بالمطابقة أو بالالتزام والأمثلة التي ذكرناها في المسألة من القسم الثاني وقد تقدمت لذلك عدة من الأمثلة أيضا.
وإذا أخبر الانسان بثبوت حق لغيره على نفسه، وعلق في اخباره ثبوت الحق على وجود شئ معين فقال: إن لزيد عندي أو في ذمتي مائة دينار إذا أنا وجدت المبلغ المذكور مسجلا في دفتري الخاص بالديون، لم يكن ذلك منه اقرارا، فلا ينفذ ولا يثبت له أثر، ونظير ذلك أن يقول لشخص: لك في ذمتي خمسون دينارا، إذا أنا قبضت مثل هذا المبلغ من زيد، فلا يكون اخباره اقرارا، وقد سبق منا أن الاقرار هو الاخبار بثبوت الحق على نفسه على وجه الجزم، ولذلك فيعتبر في الاقرار أن يكون الاخبار بثبوت الحق أو بنفيه منجزا غير معلق على وجود شئ أو على عدمه.
(المسألة الخامسة):
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413