كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨٩
قد تصحب اخبار المخبر قرينة خاصة تدل على ما يخالف الظاهر من لفظه الذي تكلم به، فلا يتم ظهور اللفظ ولا دلالته على المعنى عند أهل العرف بسبب وجود تلك القرينة، وإن كان اللفظ ظاهرا أو صريحا في معناه لو لم توجد تلك القرينة، فلا يكون خبره خبرا ولا اقراره اقرارا بسببها.
ومثال ذلك أن يخبر بخبره وهو يضحك من ذلك القول أو يبتسم ابتسامة هازئة أو ساخرة أو يتكلم بلهجة تدل على التهكم والانكار للخبر، أو يصحب قوله بحركة رأس أو يد أو عين أو مط شفة تدل على شئ من ذلك، فلا يكون خبره خبرا كما قلنا ولا اقراره اقرارا، ومثل ذلك إذا كان اخباره بالشئ بإشارة مفهمة لثبوته أو نفيه، أو بقول: لا، أو نعم، بعد سؤال السائل عن وجود الحق أو بغير ذلك مما تقدم ذكره فلا يثبت خبره ولا اقراره مع وجود شئ من هذه القرائن، وهو أمر معلوم لا يرتاب فيه عاقل، وإنما يذكر للتنبيه، ولكي لا تلتبس الحقائق أو الأحكام في بعض الموارد لغفلة ونحوها.
(المسألة السادسة):
إذا أقر الرجل على نفسه بثبوت حق لبعض الناس عليه أو بنفي حق للمخبر على بعض الناس الآخرين، أو أقر بوجود شئ يستلزم وجوده ثبوت حق على المخبر، أو انطباق حكم شرعي ملزم عليه، أو أقر بعدم شئ يستلزم عدمه مثل ذلك، وكان اقراره جامعا للشرايط المعتبرة فيه لزمه الأمر الذي أقر به، ولا ريب في هذا الحكم، بل ولا اشكال فيه بين عامة العقلاء والمشرعين، ولا الاختلاف في نظرات المتشرعين إنما حصل لاختلافهم إزاء الشروط التي يعتبرونها في صدق الاقرار، وفي ثبوت لوازمه على المقر عندهم.
والشروط المعتبرة شرعا في تحقق الاقرار ولوازمه متنوعة، فبعض هذه
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413