كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
ومكنته من حقوق الزوجية، فإن ذلك يستلزم ثبوت حق النفقة لفاطمة على المخبر، وثبوت حق القسمة لها في الليالي، ويستلزم أيضا حرمة زواجه بأختها حتى يطلقها، وحرمة بنتها على إذا كان قد دخل بالأم، وحرمة الزواج بامرأة خامسة إذا كانت فاطمة هي الرابعة من زوجاته، ومثال الفرض الأخير أن تقول المرأة المطلقة:
إن الزوج الذي طلقها لم يرجع بها حتى انقضت عدة الطلاق، فلا يجوز لها بعد اقرارها بذلك أن تطالب الزوج بحق الانفاق عليها، وليس لها أن تمكنه من الاستمتاع بها، أو تنظر إليه أو تلمسه بشهوة إلا بعد عقد جديد.
وقد ذكرنا في أول المسألة أن اخبار الانسان بحصول الأمر المذكور فيها أو بنفيه إنما يكون اقرارا لذا وقع منه على نحو الجزم به، ولهذا التقييد فإذا أخبر الانسان بحصول الأمر وهو يظن حصوله، أو على نحو الشك والتردد فيه لم يكن اخباره اقرارا، ولم تترتب عليه آثاره.
والمتبع في تبين ذلك هو ظهور اللفظ الذي نطق به ودلالته في متفاهم أهل اللغة واللسان، وإن لم تكن دلالة قطعية أو كانت الدلالة بسبب وجود قرينة عامة أو خاصة من حال أو مقال، فإذا دل اللفظ كذلك على حصول الشئ، أو نفيه ودل على أن القائل كان جازما بخبره، وليس ظانا ولا شاكا فيه، كان هذا الاخبار منه اقرارا بالمضمون، ولا اعتبار به إذا لم يكن للفظ ظهور في المعنى المراد، وكان أهل المحاورة يحتملون أن المراد منه شئ يخالف ذلك.
(المسألة الثانية):
يعتبر في الاقرار أن يكون المخبر عارفا باللفظ الذي نطق به، وعارفا بمعناه الذي يدل عليه عند أهل اللغة، وبالقرينة الموجودة الموجبة لظهور اللفظ في المعنى المراد إذا كان الاعتماد في الظهور على القرينة، فإذا نطق هذا المخبر باللفظ
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413