جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
مع ان الظاهر ان الميت لم يخلف شيئا. وفيه: ان الرضا المعتبر هنا المقرون بالانشاء المحمول على الارادة، لا مجرد موافقة الطبع الذى هو معنى الشهوة. فلا معنى للاستدلال بشاهد الحال على الرضا بالمعنى الثانى على المعنى الاول الذى هو المعتبر فى المقام.
واستدل الشيخ فى النهاية بموثقة اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (ع) (فى الرجل يكون عليه دين يحضره الموت. فيقول وليه: على دينك. قال: يبرئه ذلك وان لم يقضه وليه من بعده. وقال: ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذى يحبسه) (1) وفيه: مضافا الى عدم مقاومته من حيث النسد والاعتضاد، لادلة المشهور، ان فيه اطلاقا بالنسبة الى حصول رضا المضمون له وعدمه. ومقتضى الجمع حمله على ما دل على اعتباره بالنصوصية. وربما يستدل له بصحيحة حبيب الخثعمى (2) وموثقة الحسن ابن جهم (3). وهما مع خروجهما عن محل النزاع مخالفان للاجماع والاصول الشرعية. ولهذا تركنا ذكرهما وذكر ما فيهما.
واما رضاء المضمون عنه: فلايعتبر، بلا خلاف صريح. بل ادعى عليه الاجماع جماعة من الاصحاب ويدل عليه بعد الاجماع العمومات وظواهر الاخبار الدالة على كفاية رضا المضمون له كما مرت. ومنها حكاية ضمان على (ع) عن الميت، مع ان العلامة ادعى الاجماع على جواز الضمان عن الميت ولا يتصور رضاه، ويؤيده (4) صحة اداء دين المديون بدون رضاه. نعم اختلفوا فى ما علم المضمون عنه بالضمان فانكره. والاشهر الاظهر فيه ايضا انه غير مضر، خلافا لما نقل عن الشيخين وابن ابى حمزه وابن البراج، حيث نفوا الصحة بالانكار. ولكن يظهر من الفقهاء خلاف فى فهم مرادهم، فبعضهم فهم ان قولهم بالبطلان لاجل اعتبارهم الرضاء فى الصحة والاستقرار فى اول الامر، فمرادهم ان الانكار لما كان كاشفا عن عدم الرضا اولا، فيبطل. وآخرون فهموا ان الانكار مانع. يعنى انه يصح مع عدم معلومية الرضاء وعدم الرضاء ويستقر، لكن يحكم بالبطلان اذا انكر. وعلى هذا فاصل مسئلة

1: الوسائل: ابواب الدين، الباب 14 ح 2.
2: لم اعثر على هذا الحديث.
3: الوسائل: ابواب الضمان، الباب 4 ح 1.
4: وفى النسخة: ولا يؤده...
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست