جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
بقاء مال المضاربة. (1) وان حملنا على التحاص مع امثاله ممن وجد ماله مشتبها فى امواله، فهو وان كان صحيحا لكنه ايضا خارج عن موضوع المسئلة. فلا يحسن تنزيل كلام المتخاصمين فيه على غيره.
ويمكن ان يقال: قوله (ولان الضرب مع الغرماء... الى آخره) اشكال مستقل يرد على كلام العلامة. لا انه من تتمة الوجه الثانى من الاشكال. يعنى لابد ان يكون الحق مع احد الامرين: اما الاستصحاب وتقديم صاحب المال على غيره. واما برأتة الذمة راسا.
فلا وجه لقول المصنف باشتغال الذمة والتحاص مع الغرماء. لاستلزامه المتناقضين.
اذ لايجوز الحكم بالتحاص على تقدير عدم المال. اذ على هذا الفرض يحكم با نه مال المضارب، لاصالة عدم التفريط. فلا بد ان يكون الحكم بالتحاص على فرض عدمه. و لازم ذلك، الحكم بوجود المال وعدمه. وهو الجمع بين النقيضين. ودفعه فخر المحققين بمنع الثانى (اعنى استلزام التحاص الحكم بعدم المال معللا بان هذا الحكم مختص به مع التفريط). ووجه الدفع منع اختصاص ذلك. اذ قد يكون معه وقد يكون مع وجود المال مع اشتباهه بين امواله. ولازم ذلك دفع الاشكال عن مختار والده بحمل كلامه على الحكم ببقاء المال مشتبها. وهو خلاف ظاهر كلام والده. اذ ظاهره الانتقال الى الذمة و عدم الحكم بوجوده مشتبها والتحاص مع مطلق الغرماء. كما عرفت. وقد عرفت ما فيه.
ففى المسئلة وجوه اربعه: احدها: انتقاله الى ذمة المضارب ويتحاص رب المال مع مطلق الديان. وهو ظاهر عبارة القواعد. والثانى: الحكم ببقائه فى المال مشتبها وتقديمه على الديان. ويلزمه انه لو وجد مثله فيحاص معه، وهو الوجه الاول الذى ذكره فخر المحققين للاشكال. والثالث: الحكم بكونه ميراثا وعدم استحقاق رب المال شيئا، لا فى المال ولا فى الذمة. وهو الوجه الثانى الذى ذكره. والرابع: الحكم ببقائه مشتبها والتحاص مع جميع الغرماء. وهو مقتضى احد الاحتمالين الذين ذكرنا هما فى ما ذكره فى دفع التناقض فى رفع البحث عن والده فى حكمه بالتحاص.

1: اى: اذا لموضوع هو مالم يعرف بقاء مال المضاربة.
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست