جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
ببقاء المال. اذ لولاه لم يضمن لان الاصل عدم التفريط وتعديه (1). والا لما ضرب. لانه حكم العدم مع ظهور (2) التفريط فيكون مبنيا على النقيضين. والثانى ممنوع، فانا نمنع ان سبب الضمان العدم مع التفريط. بل سببه اما هذا او اشتباهه فى ماله بحيث يتعذر تسليمه). انتهى كلامه (ره).
وفيه: ان مبنى قول القائل (ولان الضرب مع الغرماء...) ابطال ما ذكره والده من الحكم بانتقال مال المضاربة الى ذمة المضارب ولزوم تحاصه مع الغرماء الذين لهم فى ذمته شيىء. بتقريب انه مستلزم للمحال. ومبنى ما ذكره فخر المحققين فى دفعه حيث قال (والثانى ممنوع...) تصحيح كلام والده، ودفع لزوم التناقض، والتزام صحة الضرب مع الغرماء فى صورة اشتباهه فى ماله بحيث يتعذر تسليمه. وهذا ليس موافقا لمفروض كلام والده. اذا المفروض فيه انتقاله الى الذمة والتحاص مع الديان. لامع الذين وجد مالهم فى ماله مشتبها. كما يشعر به قوله بعد ذلك (وان عرف، قدم وان جهلت عينه.).
فمقتضى اول وجهى الاشكال، البناء على وجود المال بالاستصحاب وتقديم صاحب مال المضاربة على غيره من الديان - وان وجد مثله (مثل ان يتعدد ارباب مال المضاربة) فيتحاصون ايضا، ولكن هذا التحاص ليس من باب التحاص السابق، وهذا غير مذكور فى كلام العلامة وان كان من لوازم استشكاله، اذا بنى على بقاء المال - و مقتضى الوجه الثانى عدم اشتغال ذمته لرب المال بشيىء، وعدم تعلق حق له فى ماله ايضا. ومقتضى ماذكره ثالثا (فى الرد على من ادعى التناقض فى القول بالضرب مع الغرماء) الحكم بوجود المال مشتبها والتحاص. وح فان حملنا التحاص على التحاص مع الغرماء المطالبين فى الذمة، فهو لايتم مع الحكم بوجود المال مشتبها. اذ مقتضاه تقديم رب المال. لا التحاص مع ساير الغرماء. مع انه خارج عن موضوع المسئلة. اذ هو مالم يعرف

1: فى الايضاح المطبوع بنفقه كوشانپور - 1387 ه‍ ق، ج 2 ص 329 -: (بعدمه) بدل (تعديه). وكذا (عدم التفريط) بدل (ظهور التفريط). لكن الصحيح ماجاء به المصنف قدس سره.
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست