جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
رد الامانات الى اهلها. وقد عرفت ان معناها عدم الخيانة ووجوب ردها مع المطالبة وبقاء العين مع امكان ردها. فلم يثبت فى مال المضاربة - بعد دوران المال فى المضاربة الذى هو معيار صدق (مال المضاربة) - تحقق البقاء مع امكان الرد مهما طلبه على الاطلاق فى اول الامر، حتى يستصحب.
واما ثالثا: فما ذكر (ان الاصل بقاء التكليف)، ففيه انه مسلم عند بقاء المال و المطالبة. والتمسك باستصحاب البقاء، فيه ما عرفت. هذا فى العمومات. واما الرواية فقد عرفت الحال فيها ايضا.
واما رابعا: ففى التعليل بان (تلك الاموال كانت فى يده اويد امنائه.. الى آخره)، ان ثبوت هذا لقدر المشترك لايوجب استصحاب القدر المشترك فيحكم الان ايضا بكون المال فى يده اويد امنائه. وثبوت المال فى يد الامين لايوجب ثبوته فى تركته و لا الانتقال الى ذمته وامكان رده مطلقا. اذ لعله كان باقيا عند امينه ولم يقصر فيه ولم يمكن استرداده ولم ينتقل الى ذمته حيت يستوفى من تركته. فالقول بان (الاصل بقاء المال وكونه فى جملة امواله التى بقيت)، ان اريد منه ما بقيت فى يده مباشرة، فهو ممنوع. وان اريد الاعم من المباشرة ويد الامين مطلقا، فلا ينفع فى شيىء. كمالا يخفى.
مع ان هذا لايتم فى ما علم بان الباقى فى يده الان هو عين ما له.
فان قلت: ما ذكرت يبطل التمسك بالاستصحاب فى ثبوت مال المضاربة وبقائه. و كما لا يثبت الاستصحاب بقاء مال المضاربة وكون ما تركه المضارب هو مال المضاربة، فكذا لايثبت الاستصحاب كون ما تركه مال نفس المضارب (1). لامتزاجها سابقا حيناما.
قلت: لانتمسك فى ذلك بالاستصحاب. بل نتمسك بان ظاهر اليد (الملك) وان كان فى المشتبه. وان حكم اليد عدم تسلط غيره على مافى يده، الا بجهة شرعيه. واما جواز التصرف لصاحب اليد مع جهالة الحال بينه وبين الله، فهو مسئلة اخرى، ومقتضى الاصل والاخبار الدالة على ان (كل شيىء فيه حلال وحرام، فهو حلال حتى تعرف الحرام

1: عبارة النسخة: كون ماترك نفس مال المضاربة.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست