جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
ترك الوصية. كما يظهر من استدلالهم فى هذا المقام.
وكذا استشكل هؤلاء فى الضمان اذا مات فجأة ولم يجد فرصة للايصاء. قال العلامة فى القواعد فى باب الوديعة فى الفصل الثانى المعقود لذكر موجبات الضمان (ولو اراد السفر فدفنها، ضمن. الا ان يخاف المعاجلة). اى معاجلة الاخذو التلف فى اخذها، او معاجلة رفقة السفر. وهكذا فسر فى غير واحد من العبارة. [ثم قال] (ومن حضرته الوفات وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فان اهمل، ضمن. الا ان يموت فجأة على اشكال.).
قال فخر المحققين: ينشأ من التفريط بترك الاشهاد، لانه نوع حفظ من الوارث لو مات ولم يعلم وهو معرض للموت. ومن الاصل وان مبنى الوديعة على الاخفاء.
والاقوى الضمان،، لان الوصية بها والاشهاد سبب فى منع الوارث من جحودها، وفى وجوب ادائها ظاهرا ان علم بها، وفى نفس الامران لم يعلم. وذلك كله سبب للحفظ فتركه سبب لترك الحفظ. ولا معنى للتفريط الا ذلك).
ثم قال العلامه (ولو اوصى الى فاسق او اجمل كقوله عندى ثوب وله اثواب، ضمن.
اما لو قال عندى ثوب ولم يوجد فى التركة ثوب، لم يضمن. تنزيلا على التلف قبل الموت، على اشكال). قال فخر المحققين: قال اكثر علمائنا يضمن لانه يجب عليه الرد لقوله (ص) على اليد ما اخذت حتى تودى. (1) وانما يسقط بالتلف من غير تفريط ولم يعلم. فلايسقط الضمان بالشك. ولعلمنا الوديعة وجهل عينها، فيكون كما لو كان عنده وديعة فدفنها و سافر ولم يطلع عليها احد فانه يضمنها فى ماله، فكذا هنا. لان السفر والموت فى هذا المعنى واحد. وهذا قول الشيخ فى المبسوط واستدل بهذين. ويحتمل العدم لان الوديعة ليست سببا للضمان. بل سببه التفريط ولم يعلم. والحكم بوجوب الضمان مع الجهل بسببه محال. ووجوب الرد مشروط بوجود العين ولم يوجد. والاصح الثانى.
انتهى كلامه.

١: المستدرك: ج ٢، ابواب الوديعه، الباب 1 ح 12.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست