جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
ويتم مدعاه بالمرافعة او المصالحة او بمصالحة المدعى به بشيئى. وفى هذه الصورة و ما شابهها من الصور السابقة لابد من تحقق مورد المصالحة وتملكه له فى ظاهر الشرع، و بدونه لايصح المصالحة الا بلحوق الاجازه بعد ثبوت الملك باليمين والحكم.
وبالجملة: كون شيىء [له] (سواء كان عينا او دينا) يحتمل وجوها. لانه يحتمل كونه له فى ظاهر الشرع وكونه له فى نفس الامر. وكل منهما ايضا يحتمل كونه فى الظاهر او فى نفس الامر. اما كونه فى ظاهر الشرع بالنسبة الى نفس الامر فهو مثل ما ثبت استحقاقه بيد التصرف او البينة وامثالهما، فهو الحكم الظاهرى النفس الامرى. و اما كونه فى ظاهر الشرع بالنسبة الى الظاهر لانفس الامر مثل ما نحن فيه فان زيدا ظن انه ثبت فى حقه حكم الله الظاهرى بمحض البينة، بسبب جهله بالحكم. وجهل من يصالح معه ايضا. وبعد العلم بالمسئلة ينكشف له انه لم يثبت له الملك بالحكم الظاهرى. واما كونه له فى نفس الامر بالنسبة الى نفس الامر دون الحكم الظاهرى. فهو مثل انهما عالمان با نه حق زيد فى نفس الامر مع كونه فى يد الغير، وحصل العجز عن الاثبات فى ظاهر الشرع. واما كونه كذلك مع الحكم الظاهرى فمثاله ما تقدم مع حصول الاثبات الظاهرى ايضا.
هذا اذا كان المصالح عليه مالا. واما اذا كان حقا: فهو ايضا اما من الحقوق الشبيهة بالمال كحق الشفع والخيار وامثال ذلك، او حق الدعوى. اما الاول فيجرى فيه الاحتمالات المتقدمة. واما الثانى فهو ايضا [كذلك] وان كان قد يجرى فيه بالنظر الى التنازع فى كون الدعوى مسموعة ام لا ليترتب عليها النقل بالمصالحة، وعدمه. لكن العمدة فى ذلك معرفة انه قد يقع المصالحة فيه باسقاط الدعوى باداء شيىء اذا كان المصالحة مع المدعى عليه، فيسقط حق التجاذب والتنازع باداء شيىء. او ينقل الدعوى الى الغير باداء شيىء بان يحتمل ذلك الغير الدعوى ليحصل منها شيئا بالبينة واليمين وغيرهما.
اذا عرفت هذا فنقول: ان نقل الدعوى بعد كونها مسموعة وان كان لايتوقف على ثبوت الحق المدعى به بالنظر الى الحكم الظاهرى او النفس الامرى (بل يكفى فى ذلك كون الدعوى مسموعة) لكن المفروض فى صورة السوال انه ليس من باب اسقاط الدعوى الذى لا يتحقق الا مع المدعى عليه. بل انما هو من باب مصالحة المال العينى او الدينى لغير المدعى
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست