جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
استرداد كند). اين نيز موجب جهالت است. چون معلوم نيست كه چه چيز باقى مىماند پس احد عوضين كه وجه مصالحه است مجهول است، به جهت آن كه وجه مصالحه در اين وقت مجموع آن وجهى است كه مىگيرد (هر چند بسيار قليل باشد) به ضميمه آن تسلطى كه بر آن مال دارد كه معلوم نيست كه آن تسلط در چه چيز است و چه قدر است. پس ظاهر اين معامله فساد است. و حقيقت اين جهالتها غالبا راجع مىشود به جهالت اصل عوض نه مقدار آن. و آنچه در صلح مسامحه مىشود از جهالت غالبا از مقدار است نه اصل عوض. والله العالم.
101: سئوال: هل يصح الصلح من دون العوض؟ ام لابل لابد من وجه المصالحه -؟.
جواب: لايشترط فى تحقق الصلح المعاوضة، لان معنى الصلح الرضا والاتفاق، ولا ينافى ذلك كونه عقدا من العقود كالهبة بلا عوض، ويصح ذلك مع الاقرار والانكار. فلو كان على احد دين لاحد واقر به ثم صالحه على نصفه، صح. وكذلك فى العين. وسمى (صلح الحظيظة) فيقول (صالحتك نصف دينى على ان تعطينى نصفها) او (صالحتك دارى على نصفها). ويشترط القبول وان كان فى الدين. فان كونه بمنزله الابراء عن النصف لايوجب عدم اشتراط القبول. كما فى الابراء - على اظهر القولين واشهر هما - والظاهر ان المسئلة اجماعية قال فى التذكرة (ولو قال صالحنى بنصف دينك على - او - بنصف دارك هذه.
فيقول صالحتك بذلك. صح عندنا. وهو قول اكثر الشافيعه). ثم قال (وانما يقتضى لفظ الصلح المعاوضة اذا كان هناك عوض. واما مع عدمه فلا. وانما معنى الصلح الرضا و الاتفاق وقد يحصل من غير عوض).
102: سئوال: زيد خانه خود را صلح كرده به زوجه خود به مبلغ يك صد دينار نقد و يك من گندم موصوف. و بعد ذلك زوجه زيد همان خانه را به عقد عمرى واگذاشت به زوج خود به مبلغ مزبور. آيا اين عمرى صحيح است يا باطل؟ -؟.
جواب: اين عقد عمرى باطل است. در عمرى عوضى نمىباشد.
103: سئوال: هل يصح الصلح على جزء المدعى به ام لا؟ -؟. وما دليل المانع؟.
جواب: يصح الصلح [و] هو المسمى ب‍ (صلح الحظيطة) ودليله العمومات والاطلاقات و ظاهر الاجماع المستفاد من التذكرة. ولعل المانع يتمسك با نه لايجوز معاوضة احد بعض
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست