جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
لزوم اصلا، مثل بيع نسبت به خيار مجلس. و گاه است ملحوق است نسبت به هر دو و در مدت العمر. و گاه است عدم لزوم نسبت به احدهما است و با وجود اين صادق است كه اين عقد لازم است فى الجمله. و گاه است كه ثمره لزوم نسبت به وارث ظاهر مىشود.
105: سؤال: اذا ادعى زيد على ميت عينا او دينا، واقام البينة عند الحاكم. ثم صالحه مع عمرو بوجه معين قبل اليمين الاستظهارى وحكم الحاكم. فهل يكون الصلح مراعى الى ان يتحقق اليمين، ويصح الصلح بعد كون اليمين والحكم عند الحاكم الاول او غيره -؟ او يبطل راسا ويتوقف على الاجازة؟.
جواب: الظاهر بطلان الصلح الا ان يلحقه الاجازة والامضاء من الطرفين بعد اليمين والحكم. لان اليمين جزء المثبت، فلم يثبت الملكية فى ظاهر الشرع لزيد بمجرد اقامة البينة، فكانه مما باع مال غيره ثم ظهر انه ملكه، كمالو باع ملك ابيه بظن حيوته ثم ظهر موته حين البيع وانتقاله اليه ح. واما تفاوت المسئلتين - فى انه فى ما نحن فيه عالم با نه ملكه فى نفس الامر دون مسئلة بيع مال الاب - فلا يوجب الفرق. لان المعتبر مالكيته فى الظاهر ولا يكفى مجرد نفس الامر. سيما بالنسبة الى المصالح له الجاهل بالحال. فلما كان يحكم بكون المدعى به ملكا للميت ما لم يتم الحكم باليمين فهو محكوم با نه مال الميت فى ظاهر الشرع، وهو لايجامع كونه ملك المدعى فى ظاهر الشرع. فثبوت كونه فى ظاهر الشرع انما هو باليمين وما لم يحصل فلم يحصل الحكم بالملكية له فى ظاهر الشرع، وما لم يحصل له الملكية فى ظاهر الشرع لم يصح نقله الى غيره. فلا يصح الصلح بمجرد ذلك.
نعم لواجاز بعد ذلك امكن الصحة على الاقوى من الاقوال الثلاثة فى ما لو باع مال ابيه ثم ظهر موته حين البيع.
وتوضيح المقام: ان كل من له دعوى على الغير و اراد المصالحة فاما ان يصالح مع المدعى عليه فهو اما يتحقق باسقاط الدعوى والتجاذب. بشيئى مما يدعيه، او شيئى خارج منه، او بمعاوضة ما يدعيه (بعد ثبوته فى الجملة) بشيئى. واما ان يصالح مع الغير و هو ايضا اما بمصالحة الدعوى بان ينتقل الدعوى الى الغير بشيئى فذلك الغير يصير مدعيا
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست