جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
به وان كان التعليق تقديريا. كما ذكره بعضهم فى بيع الولد ملك ابيه بظن موته. (1) فهما عالمان بالتعليق وان لم يعلما بكونهما عالمين. و (العلم بالشيىء لايستلزم العلم بالعلم) كما ان (الجهل بالشيىء لايستلزم كونه عالما بالجهل) كما فى الجهل المركب.
والحاصل: ان قبول النقل وحصول اثر الانتقال موقوف على قابلية المنقول للانتقال بالفعل فى الواقع. وهو ليس بقابل له لعدم ثبوت الملكية فى ظاهر الشرع. لامتناع احتمال مالكية الناقل والمنقول اليه مع مالكية ذى اليد فى ظاهر الشرع. فغاية الامر كونه مراعى بالاجازة ثانيا من الجانبين، لا انه مراعى بحصول اليمين الناقلة بعد ذلك، اذا لمفروض عدم تاثير الانشاء قبل ثبوت الملك فى ظاهر الشرع وعدم نقل اخر بعد اليمين، فغاية الامر حصول ايجاب وقبول على ملك بدون ثبوت الملكية فهو عقد فضولى.
وبالجملة: انا نقول ان معنى قوله تعالى (اوفوا بالعقود) - على ما يظهر من المفسرين من الخاصة والعامة واهل اللغة - الوفاء بالعهود الموثقة، والعهود الموثقة المامور بايفائها اما عهود موثقة غير ممنوعة من الشارح، او ممنوعة ملحقة بها الاجازة (مثل اجازة المالك لبيع المغصوب، فان الامر بالوفاء انما هو بعد الاجازة) او غير ممنوعة غير لازمة - مثل الفضولى المصطلح بعد لحوق الاجازة - ونحن وان سلمنا ان المصالح لامنع له فى نفس الامر ولم يكن ممنوعا فى الظاهر ايضا بسبب زعمه الفاسد فارتفع الاشكال من قبله، و لكن لم يكن عهد موثق من جانب المصالح له فى نفس الامر ولا فى ظاهر الشرع بعد التنبه لفساد زعمه. فليس له عهد موثق الامع الاجازة بعده، ان قلنا بعدم الانفساخ رأسا حتى يجب الوفاء له.
وهذا كله فى صورة نقل المدعى لا الدعوى، وفى صورة التنجيز لا التعليق، لبطلان التعليق، وصحة صورة [نقل] الدعوى بدون الاجازة (2). نعم يصح الصلح فى صورة علم الطرفين بنفس الامر بلا اشكال، بناء على عدم اشراط التمكن من التسليم فى الصلح اذا

1: وفى النسخة: فى بيع مال الولد ملك ابيه بظن حيوته.
2: وفى الكلام لف ونشر مشوش. ولو قال (لصحة صورة نقل الدعوى بدون الاجازه، ولبطلان التعليق) كان مرتبا.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست