جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
اقول: فلنذكر هنا رواية يستعان بها على الجواب عن تلك الاخبار. وهى ما رواه الكلينى فى الحسن كالصحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال: قلت لأبى عبد الله - ع -: الرجل يجيئنى يطلب المطاع فأقاوله على الربح، ثم اشتريه فأبيه منه. فقال: اليس ان شاء أخذ وان شاء ترك (؟). قلت: بلى. قال: لا بأس به. فقلت: ان من عندنا يفسده. قال: ولم (؟). قلت: قد باع ما ليس عنده. قال: فما يقول فى السلف قد باعه صاحبه ما ليس عنده (؟). قلت بلى. قال فانما صلح من أجل انهم يسمونه سلما. ان أبى كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه " 1. والظاهر أن المراد من قوله - ع - " تجده " تقدر عليه وان لم يكن عندك.
وهذا القيد انما هو فى " الحال " لعدم اشتراط ذلك فى " السلم ".
قال فى الوافى: و يستفاد منه و مما فى معناه جواز بيع ما ليس عنده اذا كان مما يقدر عليه عند البيع حالا كان او سلما. فما يوهم صدر الخبر (وما فى معناه) من تقييد الجواز بما اذا لم يوجب البيع، ينبغى حمله على التقية، أو الاولوية، أو تخصيصه بالمرابحة. ويؤيد الاول نقل صريح الحكم به عن ابيه (ع) وشهرة خلافه عن العامة ح. انتهى كلامه، و لا بأس به.
و على هذا فنقول: اما الرواية الاولى: فان كان المراد من اسم الاشارة الشخص المعين، كما هو الظاهر. فوجهه انه لا يجوز بيع مال الغير مع المواجبة والالتزام، مع العلم بأنه مال الغير، وان جاز البيع فضولا مترقبا للاجازة. واما انه لا يصح البيع فضولا مع لحوق الاجازة، فلا دلالة عليه اصلا. غاية الامر كونه منهيا عنه. وهو لا يدل عل الفساد.
وان كان المراد النوع من الثوب والدابة، فالجواب هو ما نقلنا عن الوافى. ومنه يظهر الجواب عن ساير الاخبار.، فلاحاجة الى الاعادة. مع ان تلك الاخبار لا دخل لها فى ما نحن فيه. اذ كلامنا فى الفضولى وهو لا يتحقق الا فى الشخص المعين من المال. والمراد من تلك الاخبار البيع فى الذمة، وهو كلى.
وهذا كله اذا اجاز المالك. واما كفاية الشراء فقط من دون الاجازة بعده فالظاهر انه

1: المرجع، الباب 7 ح 3
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست