جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
موجب شركت كه ميراث است مثلا) و اينكه ذو اليد اقرار را مختص يكى از آنها كرد، نفى حق ديگرى را نمىكند. پس هر گاه " مقر له " صلح كند با ذى اليد بر آن نصف " مقربه "، پس اگر به اذن شريك است، صلح صحيح است در تمام نصف به تمام عوض. و آن عوض مشترك است بينهما. و الا، پس صحيح خواهد بود در حصه مقر له، به نسبت آن حصه از آن عوض. و تتمهء همين نصف مال آن شريك ديگر، خواهد بود. و در صورت دوم، يعنى اينكه يكى بگويد كه نصف اين، به ميراث به من رسيده. و آن ديگرى بگويد نصف اين را من خريده‌ام. در اينجا اقرار ذى اليد از براى يكى از آنها مستلزم اشتراك ديگرى نيست با او در آن نصف.
و بعد از آن گفته است كه " مصنف و جماعتى مطلب را چنين بيان كرده‌اند ". و گفته است: و فيه بحث ، لان هذا، لا يتم الا على القول بتنزيل البيع و الصلح على الاشاعه، كالا قرار. و هم يقولون به، بل يحملون اطلاقه على ملك البايع و المصالح. حتى لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا، انصرف الى نصيبه. و وجهه ان اللفظ من حيث هو و ان تساوت نسبته الى النصفين، الا انه من خارج قدير جح انصرافه الى النصف المملوك للبايع. نظرا الى ان اطلاق البيع انما يحمل على المتعارف فى الاستعمال، و هو البيع الذى يترتب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين.
و لا يجرى ذلك الا فى المملوك بخلاف الاقرار فانه اخبار عن ملك الغير بشيئ، فيستوى فيه ما هو ملكه و ملك غيره. و ح، فا للازم هنا ان ينصرف الصلح الى نصيب المقرله، خاصه. فيصح فى جميع الحصة بجميع العوض. ويبقى المنازعة بين الاخر و المتشبث، ان وقع الصلح على النصف مطلقا، او النصف الذى هو ملك المقر له.
اما لو وقع على النصف الذى اقربه المتشبث، توجه قول الجماعة. لان الاقرار منزل على الاشاعة، والصلح وقع على المقربه فيكون تبعا له فيها. و على هذا ينبغى حمل كلامهم، لئلا ينافى ما ذكروه من القاعدة التى ذكرناها. وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه.
پس ما در اين مقام متوجه مسئله بيع مىشويم كه مقصود سائل است. بعد از آن
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست