عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح أن يبيع ما أراد؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد وينتفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا، قيل: وفي رواية أخرى يجوز استعماله وبيع نفسه، وكذلك ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع.
اللهم إلا أن يقال إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد فيكون كسائر أموالهما. ومعلوم أن وقفية أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأول، وليس من قبيل نفس المسجد، فهي ملك للمسلمين، فللناظر العام التصرف فيه بالبيع. نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع، بل كان جديدا غير مستعمل وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد، كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد، والثوب الذي يلبس البيت، فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه، إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.
____________________
وأما المورد الثاني: فملخص القول فيه: إن للمسجد - مع قطع النظر عن كونه من الأوقاف العامة ويجوز انتفاع المسلمين به في الصلاة وغيرها - حيثية أخرى، وهي حيثية المسجدية وأحكام خاصة من حرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه ونحوهما، وهذه الحيثية - أي حيثية كون الأرض بيت الله - قائمة بشخص هذه الأرض لا بما لها من المالية، وهذه الحيثية تمنع عن بيعه.
وأما إجارته فبما أنه لا تنافي هذه الحيثية، ومن حيث إنه وقف عام أيضا لا مانع لفرض كون المورد من موارد الجواز، فلا محذور فيها.
وبذلك ظهر تمامية ما أفاده كاشف الغطاء قدس سره.
{1} قوله ما ورد في بيع ثوب الكعبة (1) سيأتي البحث فيه في المورد الرابع
وأما إجارته فبما أنه لا تنافي هذه الحيثية، ومن حيث إنه وقف عام أيضا لا مانع لفرض كون المورد من موارد الجواز، فلا محذور فيها.
وبذلك ظهر تمامية ما أفاده كاشف الغطاء قدس سره.
{1} قوله ما ورد في بيع ثوب الكعبة (1) سيأتي البحث فيه في المورد الرابع