____________________
ويمكن القول بتملكها بالاحياء لخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاءا من الله ورسوله (1) فإن ظاهره بقرينة جعل الغرس والحفر قبال الاحياء أنهما يوجبان الملكية بأنفسهما وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في سائر أفراد الاحياء ولمضمر محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود وأنصاري قال عليه السلام لهم - (2) وفي خبر آخر له عن الإمام الباقر عليه السلام أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها (3) والمضمر قرينة على أن المراد من الأحقية في الخبر الثاني هو الاستحقاق الملكي.
الأرض العامرة بعد الموت {1} قوله الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي إن كانت العمارة بسبب سماوي - كانت الأرض ملكا للإمام عليه السلام للاستصحاب بل للأدلة فإنها دالة على عدم خروج الملك عن ملك مالكه بلا سبب - وإن كان بالاحياء - فإن كان ذلك بغير إذنه عليه السلام فحكمه ما تقدم
الأرض العامرة بعد الموت {1} قوله الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي إن كانت العمارة بسبب سماوي - كانت الأرض ملكا للإمام عليه السلام للاستصحاب بل للأدلة فإنها دالة على عدم خروج الملك عن ملك مالكه بلا سبب - وإن كان بالاحياء - فإن كان ذلك بغير إذنه عليه السلام فحكمه ما تقدم