الحاكم والمراد منه، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة فنقول: مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها: الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية، من حيث ترتب حكم فرعي عليها، ولا اشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي.
وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني: الحكومة فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة، وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا. وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم، والمحكوم به، والمحكوم عليه، موكول إلى كتاب القضاء.
الثالث: ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا فنقول الولاية تتصور على وجهين:
____________________
وفيه: أولا: إن هذه الآية مختصة بباب الإرث.
وثانيا: أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى، ولعله البعض البعيد، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة، وبالاستصحاب.
ويرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى.
وعلى الثاني: ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام {1} مسألة: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم.
وثانيا: أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى، ولعله البعض البعيد، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة، وبالاستصحاب.
ويرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى.
وعلى الثاني: ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام {1} مسألة: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم.