وأما الروايتان: {1} فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح، وليس فيهما ما يدل، ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض {2} والضيعة رأسا على ما يقتضيه السؤال فيهما، وتوضيحه أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه.
____________________
الخامس: إن النهي في هذه النصوص لم يتعلق بانشاء البيع، إذ البيع اسم للمنشأ والمسبب لا الانشاء كما تقدم، مع أنه لا يعتبر صدور الانشاء من المالك قطعا، بل المتعلق هو حقيقة البيع، وهي بالإجازة تنتسب إلى المالك، فيكون بيع ما عنده.
وبعبارة أخرى: إن الروايات على فرض دلالتها على عدم صحة بيع الفضولي تدل على عدم وقوع البيع للفضولي، ولا نظر لها إلى وقوعه للمالك إذا أجاز، إذ المنفي فيها وقوع البيع لنفسه، فينتفي هذا، وهو لا يلازم عدم وقوع البيع ولو للمالك، إذ سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، فإذا كان وقوع البيع للمالك مع إجازته مسكوتا عنه في هذه الأخبار فيرجع فيه إلى الأدلة المتقدمة الدالة على الوقوع.
{1} ومنها روايتا يحيى وخالد الآتيتان (1)، ويظهر الجواب عنهما مما ذكرناه في النبوي.
ومنها صحيح محمد بن مسلم (2) والتوقيع الشريف (3) المذكوران في المتن.
وأجاب عنهما المصنف قدس سره بقوله.
{2} وأما الحصر في صحيحة محمد بن مسلم والتوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا.
أهل الأرض.
محصل ما أفاده الماتن في الجواب عنهما، توضيحه أنه لا يستفاد من الخبرين
وبعبارة أخرى: إن الروايات على فرض دلالتها على عدم صحة بيع الفضولي تدل على عدم وقوع البيع للفضولي، ولا نظر لها إلى وقوعه للمالك إذا أجاز، إذ المنفي فيها وقوع البيع لنفسه، فينتفي هذا، وهو لا يلازم عدم وقوع البيع ولو للمالك، إذ سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، فإذا كان وقوع البيع للمالك مع إجازته مسكوتا عنه في هذه الأخبار فيرجع فيه إلى الأدلة المتقدمة الدالة على الوقوع.
{1} ومنها روايتا يحيى وخالد الآتيتان (1)، ويظهر الجواب عنهما مما ذكرناه في النبوي.
ومنها صحيح محمد بن مسلم (2) والتوقيع الشريف (3) المذكوران في المتن.
وأجاب عنهما المصنف قدس سره بقوله.
{2} وأما الحصر في صحيحة محمد بن مسلم والتوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا.
أهل الأرض.
محصل ما أفاده الماتن في الجواب عنهما، توضيحه أنه لا يستفاد من الخبرين