____________________
ولعل الثاني أظهر، وتكذيبه عليه السلام للعامة يمكن أن يكون في تطبيق بيع ما ليس عنده على بيع الكلي في ذمة نفسه لا في أصل الحديث.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف قدس سره بقوله: وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.
وفيه: إنه بناءا على ما استظهره المصنف قدس سره من أن المراد من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين، تكون النسبة عموما من وجه لا خصية النبوي من هذه الجهة، فلا وجه لتقدم تلك.
الثالث: أن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواء أكان مملوكا له أم لا، قدر على تسليمه أم لا، كليا أم شخصيا، وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله إما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له، أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.
وأما النبوي الآخر والتوقيع، فيحتمل أن يكون يملك فيهما مبنيا للمفعول، فلا ربط لهما بما نحن فيه.
الرابع: إن المنفي البيع لغير المالك، فتختص هذه النصوص بالمسألة الآتية، وهي ما لو باع الغاصب لنفسه، ولا ربط لها بهذه المسألة وهي البيع للمالك.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف قدس سره بقوله: وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.
وفيه: إنه بناءا على ما استظهره المصنف قدس سره من أن المراد من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين، تكون النسبة عموما من وجه لا خصية النبوي من هذه الجهة، فلا وجه لتقدم تلك.
الثالث: أن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواء أكان مملوكا له أم لا، قدر على تسليمه أم لا، كليا أم شخصيا، وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله إما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له، أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.
وأما النبوي الآخر والتوقيع، فيحتمل أن يكون يملك فيهما مبنيا للمفعول، فلا ربط لهما بما نحن فيه.
الرابع: إن المنفي البيع لغير المالك، فتختص هذه النصوص بالمسألة الآتية، وهي ما لو باع الغاصب لنفسه، ولا ربط لها بهذه المسألة وهي البيع للمالك.