____________________
متن العقد، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط شيء منهما؟ وقد مر الكلام في ذلك بالتفصيل، فراجع. (1) فالآن يقع الكلام في الموضع الثاني وأنه هل يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة الدهن مطلقا، أو لا يجب مطلقا، أو يفصل بين ما إذا علم بقصد المشتري و أنه بصدد صرفه فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل ونحوه أو احتمل ذلك، وبين ما إذا علم كونه بصدد صرفه في الاستصباح ونحوه مما لا يشترط فيه الطهارة فيجب الإعلام في الأولين دون الثالث، أو تبتني المسألة على المسألة الأولى فإن قلنا فيها باعتبار الاشتراط في متن العقد أو القصد وجب الإعلام مقدمة لهما كما يظهر من المصنف؟
ثم على فرض الوجوب فهل هو نفسي من باب حرمة تغرير الجاهل وعدم إلقائه في الحرام، أو شرطي بمعنى توقف صحة البيع على الإعلام؟
وعلى فرض الشرطية فهل يكون بنحو الشرط المتقدم فيعتبر الإعلام في العقد أو قبله، أو يكفي الإعلام ولو بنحو الشرط المتأخر فيصح البيع بالإعلام بعده أيضا؟
في المسألة وجوه.
يظهر من المصنف أنه لو قلنا في المسألة الأولى باعتبار الاشتراط أو القصد فلا محالة يجب الإعلام، لتوقفهما على العلم بالنجاسة، فيكون وجوب الإعلام وجوبا مقدميا شرطيا لما هو شرط في صحة العقد.
ولكن الظاهر عدم صحة ذلك، إذ بين الاشتراط أو القصد وبين العلم بالنجاسة عموم من وجه، إذ يمكن شرط الاستصباح أو قصده بدون العلم بالنجاسة و الإعلام بها، بل هما يغنيان عن الإعلام بها، حيث إن الغرض منه عدم صرفه فيما يشترط فيه الطهارة، والمفروض تحقق هذا الغرض بالاشتراط أو القصد.
ثم على فرض الوجوب فهل هو نفسي من باب حرمة تغرير الجاهل وعدم إلقائه في الحرام، أو شرطي بمعنى توقف صحة البيع على الإعلام؟
وعلى فرض الشرطية فهل يكون بنحو الشرط المتقدم فيعتبر الإعلام في العقد أو قبله، أو يكفي الإعلام ولو بنحو الشرط المتأخر فيصح البيع بالإعلام بعده أيضا؟
في المسألة وجوه.
يظهر من المصنف أنه لو قلنا في المسألة الأولى باعتبار الاشتراط أو القصد فلا محالة يجب الإعلام، لتوقفهما على العلم بالنجاسة، فيكون وجوب الإعلام وجوبا مقدميا شرطيا لما هو شرط في صحة العقد.
ولكن الظاهر عدم صحة ذلك، إذ بين الاشتراط أو القصد وبين العلم بالنجاسة عموم من وجه، إذ يمكن شرط الاستصباح أو قصده بدون العلم بالنجاسة و الإعلام بها، بل هما يغنيان عن الإعلام بها، حيث إن الغرض منه عدم صرفه فيما يشترط فيه الطهارة، والمفروض تحقق هذا الغرض بالاشتراط أو القصد.