____________________
3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب [1] قال في مجمع الفائدة: " ومما يستبعد الجواز وعدم البأس - وهو الباعث على تأويل كلامهم -: أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لأن يشرب والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما والدفوف والمزمار مع وجوب النهي عن المنكر، وإيجاب كسر الهياكل وعدم جواز الحفظ، وكسر آلات اللهو، ومنع الشرب، والحديث الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي وقد تقدم، وكذا ما تقدم في منع بيع السلاح لأعداء الدين، فإنه يحرم للإعانة على الإثم وهو ظاهر. " (1) والظاهر أن اللام في قوله: " لأن يشرب " وأمثاله لام العاقبة لا للغاية لئلا يخرج عن مفروض البحث.
قال الأستاذ " ره " بعد نقل هذا الكلام: " وهو في كمال الإتقان، وحاصله دعوى منافاة أدلة النهي عن المنكر المستفاد منها أن سبب تشريعه - لو كان شرعيا - قلع مادة الفساد والعصيان لا سيما مع تلك التأكيدات فيه والاهتمام به من وجوبه بالقلب واليد واللسان، ودلالة بعض الأحاديث على إيعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهنتهم أهل المعاصي وعدم الغضب لغضب الله - تعالى -، والنهي عن الرضا بفعل المعاصي، والأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة وغيرها وكذا سائر ما ذكره، مع تجويز بيع التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا، والخشب ممن يجعله صنما وصليبا
قال الأستاذ " ره " بعد نقل هذا الكلام: " وهو في كمال الإتقان، وحاصله دعوى منافاة أدلة النهي عن المنكر المستفاد منها أن سبب تشريعه - لو كان شرعيا - قلع مادة الفساد والعصيان لا سيما مع تلك التأكيدات فيه والاهتمام به من وجوبه بالقلب واليد واللسان، ودلالة بعض الأحاديث على إيعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهنتهم أهل المعاصي وعدم الغضب لغضب الله - تعالى -، والنهي عن الرضا بفعل المعاصي، والأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة وغيرها وكذا سائر ما ذكره، مع تجويز بيع التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا، والخشب ممن يجعله صنما وصليبا