____________________
حكم بيع الهرة والقردة [1] الجملة معطوفة على قوله: " ومنه يظهر "، وكلتاهما متفرعتان على ما ذكر من عدم كفاية المنفعة النادرة والإشكال في تميزها عن غيرها وأن الواجب في مقام الشك هو الرجوع إلى أدلة التجارة ونحوها. ومقتضى ذلك عدم جريان أدلة البيع لكون الشبهة مصداقية لها، وعلى هذا فلم حكم بجواز بيع الهرة بنحو القطع مع احتمال كون المنفعة فيها نادرة أيضا؟
[2] في التذكرة: " الخامس: لا بأس ببيع الهر عند علمائنا، وبه قال ابن عباس و الحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق و أصحاب الرأي، لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بثمن الهرة. " ولأنه ينتفع به ويحل اقتناؤه فجاز بيعه كغيره. وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد و أحمد، لما روي عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور، فقال: " زجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن
[2] في التذكرة: " الخامس: لا بأس ببيع الهر عند علمائنا، وبه قال ابن عباس و الحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق و أصحاب الرأي، لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بثمن الهرة. " ولأنه ينتفع به ويحل اقتناؤه فجاز بيعه كغيره. وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد و أحمد، لما روي عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور، فقال: " زجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن