____________________
يعصرها خمرا فهو محرم وإنما يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري: أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، واحتج لهم بقول الله - تعالى -: (وأحل الله البيع) ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. ولنا: قول الله - تعالى -: (ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) وهذا نهي يقتضي التحريم. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن في الخمر عشرة، فروى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل... " (1) أقول: ظاهر كلماتهم حرمة البيع لمن يعلم بصرفه في الحرام وإن لم يكن في البين اشتراط ولا تواطؤ ولا قصد.
الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة [1] إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول: استدلوا للمدعى أعني حرمة المعاملة على الشيء وفسادها إذا وقعت عليه على أن يصرف في الحرام فقط إما باشتراطه في متن العقد أو بوقوعها مبنيا عليه بوجوه:
الوجه الأول: الإجماع المدعى في إجارة الخلاف والغنية على ما مر، و المصنف أيضا ادعى في المتن عدم الإشكال وعدم الخلاف في المسألة.
وفيه: أن الإجماع لا موضوعية له عندنا وليس حجة مستقلة وإنما نقول بحجيته إذا كشف عن قول المعصومين (عليهم السلام) وأحرز به كون المسألة متلقاة عنهم (عليهم السلام). ويحتمل أن يكون الإجماع هنا مدركيا ناشئا عن الأدلة الآتية.
والظاهر أن الإجماعات المذكورة في كلمات القدماء من أصحابنا - ولا سيما ما في الخلاف والغنية - مرجع أكثرها إلى حكاية رأي المعصومين (عليهم السلام) على حسب اجتهاد المدعي وفتواه المستنبطة من الأدلة. ولذلك ربما تراهم يدعون الإجماع
الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة [1] إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول: استدلوا للمدعى أعني حرمة المعاملة على الشيء وفسادها إذا وقعت عليه على أن يصرف في الحرام فقط إما باشتراطه في متن العقد أو بوقوعها مبنيا عليه بوجوه:
الوجه الأول: الإجماع المدعى في إجارة الخلاف والغنية على ما مر، و المصنف أيضا ادعى في المتن عدم الإشكال وعدم الخلاف في المسألة.
وفيه: أن الإجماع لا موضوعية له عندنا وليس حجة مستقلة وإنما نقول بحجيته إذا كشف عن قول المعصومين (عليهم السلام) وأحرز به كون المسألة متلقاة عنهم (عليهم السلام). ويحتمل أن يكون الإجماع هنا مدركيا ناشئا عن الأدلة الآتية.
والظاهر أن الإجماعات المذكورة في كلمات القدماء من أصحابنا - ولا سيما ما في الخلاف والغنية - مرجع أكثرها إلى حكاية رأي المعصومين (عليهم السلام) على حسب اجتهاد المدعي وفتواه المستنبطة من الأدلة. ولذلك ربما تراهم يدعون الإجماع