____________________
حكم الخنثى في المقام [1] في مفتاح الكرامة: " والخنثى يجب عليها ترك الزينتين وتلبس ما جاز لهما معا. " (1) وفي الجواهر: " وأما الخنثى المشكل ففي شرح الأستاذ: أنه يجب عليها ترك الزينتين ولها العمل بما جاز لكل من النوعين، وهو جيد: أما الثاني فواضح، وأما الأول فللقطع بكونه مكلفا بأحد الأمرين ولا يتم العلم بامتثاله إلا باجتناب الزينتين. " (2) أقول: ما ذكروه إنما يصح بناء على عدم كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة، كما هو الظاهر من الكتاب والسنة، وإلا فلا دليل على كونها مكلفة بأحد التكليفين، و مع الشك يحكم بالبراءة فيجوز لها التزيي بزي كل منهما ما لم يترتب عليه مفسدة.
قال السيد الطباطبائي " ره " في الحاشية ما ملخصه: " اختلفوا في الخنثى و الممسوح أنهما طبيعة ثالثة أو هما بحسب الواقع ذكر أو أنثى، على أقوال: ثالثها التفصيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح، ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية. والإنصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين، وذلك لأن غاية ما استدل به على الأول:
1 - قوله - تعالى -: (خلق الزوجين الذكر والأنثى) (3)
قال السيد الطباطبائي " ره " في الحاشية ما ملخصه: " اختلفوا في الخنثى و الممسوح أنهما طبيعة ثالثة أو هما بحسب الواقع ذكر أو أنثى، على أقوال: ثالثها التفصيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح، ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية. والإنصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين، وذلك لأن غاية ما استدل به على الأول:
1 - قوله - تعالى -: (خلق الزوجين الذكر والأنثى) (3)