____________________
وأجر عمله وحمله وإبقاؤه وحفظه والمعونة عليه بقول أو فعل أو رأي، و التعوض عنه محرم. " (1) وقد تعرضنا لكلماتهم في المقدمة السادسة.
[1] أقول: قد سرد المصنف الأمور التي يمكن أن يستدل بها لمنع الاقتناء المستلزم لا محالة لمنع المعاملة عليها أيضا كما مر بيانه، ثم أجاب عن هذه الأمور وعقبها بذكر الأخبار الدالة على جواز الاقتناء، ونحن نقتفي أثر المصنف:
ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور الأمر الأول مما استدل به للمنع: أن النهي وإن تعلق بإيجاد التصوير لكن قد تقرر في محله أن الإيجاد والوجود متحدان ذاتا ومختلفان بالاعتبار، ففي المقام ما هو المنهي عنه والمبغوض للمولى حقيقة هو وجود الصورة ابتداء واستدامة و هو المشتمل على المفسدة لا محالة، والتفاهم العرفي أيضا يشهد بذلك.
[2] الأمر الثاني: صحيحة محمد بن مسلم السابقة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال (عليه السلام): " لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " (2).
وتقريب الاستدلال - على ما ذكره المصنف - هو أن السؤال يقع غالبا عما يكون موردا لابتلاء السائل وأمثاله، وفي المقام هو اقتناء
[1] أقول: قد سرد المصنف الأمور التي يمكن أن يستدل بها لمنع الاقتناء المستلزم لا محالة لمنع المعاملة عليها أيضا كما مر بيانه، ثم أجاب عن هذه الأمور وعقبها بذكر الأخبار الدالة على جواز الاقتناء، ونحن نقتفي أثر المصنف:
ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور الأمر الأول مما استدل به للمنع: أن النهي وإن تعلق بإيجاد التصوير لكن قد تقرر في محله أن الإيجاد والوجود متحدان ذاتا ومختلفان بالاعتبار، ففي المقام ما هو المنهي عنه والمبغوض للمولى حقيقة هو وجود الصورة ابتداء واستدامة و هو المشتمل على المفسدة لا محالة، والتفاهم العرفي أيضا يشهد بذلك.
[2] الأمر الثاني: صحيحة محمد بن مسلم السابقة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال (عليه السلام): " لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " (2).
وتقريب الاستدلال - على ما ذكره المصنف - هو أن السؤال يقع غالبا عما يكون موردا لابتلاء السائل وأمثاله، وفي المقام هو اقتناء