تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (21)، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة (22) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية (23) أحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور (24): البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجولية، والحرية - على قول -، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، ففي الخبر «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه،

(21) (بالعلم الوجداني): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.
(22) (إذا لم تكن معارضة): ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
(23) (حصل الظن بأعلمية): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (38).
(24) (يشترط في المجتهد أمور): اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الأمور مبني على الاحتياط، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق، ومنه يظهر الحال في المسألة (24).
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»