تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣
للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم (18) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (19). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة (20) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم،

= به غفلة، بل في هذا المورد أيضا إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.
(18) (المراد من الأعلم): عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة: «الأول» العلم بطرق اثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك... «الثاني» فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الاحكام ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. «الثالث» استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
(19) (أجود استنباطا): بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول.
(20) (حتى في المسألة): الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»