تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥
حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه».
[23] مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (25) إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (26)، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.
[24] مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[25] مسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (27).
[26] مسألة 26: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى (28) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

(25) (عبارة عن ملكة): بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن.
(26) (الكاشف عنها علما أو ظنا): الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.
(27) (القاصر أو المقصر): والأول فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالأول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة، وذلك فيما إذا كان الاخلال بما لا يحكم بصحة عمله - عند المخالفة - الا إذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
(28) (له ان يبقى): وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم - كما هو المختار - وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»