تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١
[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل (7) بقول مجتهد معين (8)، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (9) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.
[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت (10).
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي (11) إلا إذا كان الثاني أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (12)،

(7) (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد كفاية ما ذكره (قده) في مسألة البقاء، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقا مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة (10) يختص بقرض التقليد بمعنى العمل اسنادا إلى فتوى المجتهد.
(8) (مجتهد معين): لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.
(9) (جواز البقاء): بمعنى ان موته لا يوجب خللا في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقا، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.
(10) (العود إلى الميت): إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة (61).
(11) (عن الحي إلى الحي): بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بد من الرجوع وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة (13).
(12) (الامكان على الأحوط): بل على الأقوى فيما إذا علم - ولو اجمالا - بالمخالفة بينهما =
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»