تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
[1175] مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط (1386) محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على الحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور (1387) الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
* * *

(1386) (فالأحوط): الأولى.
(1387) (فيدور): بل لا بد أولا من التيمم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412