تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩
[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو (41)، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 41: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (42) أم لا بنى على الصحة.
[42] مسألة 42: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط (43) أم لا وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى (44) يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز

= والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين - كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى، واما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحد.
(41) (بالرجوع اليه فهو): وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقا للواقع أو كان الاخلال بما لا يوجب القضاء، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.
(42) (تقليد صحيح): اي طبقا للموازين المقررة شرعا.
(43) (جامع للشرائط): اي من الأول والا بنى على بقائه عليها.
(44) (ليس أهلا للفتوى): اي غير المجتهد، واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»