تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣
[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (57) أيضا، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (58)، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57] مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه (59).
[58] مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه (60) الإعلام.
[59] مسألة 59: إذا تعارض الناقلان (61) في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة

= ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافيا للصحة حسب فتواه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
(57) (لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع): بل يصح.
(58) (الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم): بل في هذه الصورة أيضا.
(59) (تبين خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة.
(60) (فإنه يجب عليه): تقدم الكلام فيه.
(61) (إذا تعارض الناقلان): إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 ... » »»