تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧
الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة.
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (70)، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71] مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
[72] مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه (71) شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
* * *

= موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
(70) (في الشبهات الحكمية): اي معتمدا على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.
(71) (حاصلا من ظاهر لفظه): حجية الظواهر ليست من باب إفادة الظن كما حقق في محله.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 ... » »»