للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ من الأب، وإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخ وأخت لأب كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ويسقط أولاد الأخ والأخت من قبل الأب.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأب ولم يخلف غيرهم كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ولم يخلف غيرهم كان المال لهم الذكر والأنثى فيه سواء، فإن خلف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأم أو أولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأم كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ للأب أو للأب والأم أو أولاد الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم، فإن خلف أولاد أخ أو أولاد أخت من أم وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأم وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ولم يخلف غيرهم كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الأخت من الأب والأم الثلث الباقي للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ولم يكن معهم غيرهم كان الميراث مثل ذلك على ما بيناه على السواء.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثلث ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية، والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها الذكر والأنثى فيه سواء، ويبقى الثلثان من أصل المال فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ذكر أيضا مثل حظ الأنثيين، فتنكسر عليهم فتضرب عليهم سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي ستة فتصير ثمانية عشر: فيكون