لا ينقصون عنه، والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب على ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأم سهمهم المسمى السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، والباقي رد عليها لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها، أ لا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة؟ وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من الأم السدس أو الثلث وما يبقى للأخت للأب.
فإن خلف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختين أو أخوات من قبل الأب كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب، فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة كان حقه إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما بقي شيئا.
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من قبل الأب والأم وسقط الأخ من قبل الأب. فإن خلف إخوة وأخوات من قبل أب وأم وإخوة وأخوات من قبل الأب وإخوة وأخوات من قبل الأم، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية لا ينقصون عنه والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت من قبل الأم السدس والباقي للأخت من قبل الأب والأم وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيناه فإن كان الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم على ما بيناه وسقطت الأخت من قبل الأب.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأم أو قبل الأب والأم أو من قبل الأب أحد من ذوي الأرحام: من العم والعمة وأولادهما والخال والخالة وأولادهما، ويرث