أخرجت منه السهام صحاحا، وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا.
فإن كان في الفريضة ذوو سهام مسماة ورد ينكسر، كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب، فالوجه أن يضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية وأربعين سهما، للزوج الربع اثنا عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، ويبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم، ثم على هذا الوجه يجري حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه.
واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناسخ يخرج عن الغرض بهذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم.