فمن ذلك فريضة النصف أصلها من اثنين، لذي النصف سهم ويبقى سهم، فإن كان الوارث معه واحد فهو له من غير انكسار، وإن كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو أختين من قبل الأب انكسر الباقي عليهم، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم.
وإن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كإخوة الأم أو اثنين يختلفان كأخ وأخت لأب فلتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة، للزوج ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة المتساويين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم.
وإن كان ذو السهام خمسة متساوين كإخوة أم أو إخوة من أب منفردين أو أخوات له أو أخوان لأب وأخت له فإن الفاضل ينكسر عليهم فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشرة، لذي النصف خمسة أسهم ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم، ثم على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث أصلها من ثلاثة، لذي الثلث سهمه وهو واحد وهو سهم الأم مع الأب والباقي له، فإن كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح و ربع صحيح، فتعطى الأم منه الثلث والزوج النصف والزوجة الربع والباقي للأب، فإن كان الزوجات جماعة ينكسر عليهم الربع ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا.
وإن كانت فريضة إخوة أم وإخوة أب وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم و هو اثنان ينكسر على من معهم من إخوة الأب فلتضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا أو أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما، لإخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان، ثم على الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه إن