اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم ويبقى خمسة أسهم ترد على الأم دون الزوجة، فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر وثلاثة أسهم للزوجة.
فإن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين: فيكون للأبوين السدسان ثمانية أسهم وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف وللزوجة الثمن وما بقي رد على الأبوين والبنت دون الزوجة، فتجعل الفريضة من مائة وعشرين:
فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما وللأبوين السدسان أربعون سهما وللبنت النصف ستون سهما، وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين وهي خمسة: فيعطى الأبوان سهمين منها وللبنت الثلاثة أسهم الأخر، فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما وسهام البنت ثلاثة وستين سهما، وخمسة عشر سهما للزوجة فذلك مائة وعشرون سهما.
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وما يبقى للبنتين أو البنات، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم، وتبقى ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن ماتت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم تخلف غيرهم كان للزوج النصف من أصل المال وللأم الثلث وما يبقى فللأب، فتجعل الفريضة من ستة فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها وسهمان للأم ويبقى سهم فهو للأب، فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا ولم تخلف غيرهما كان للزوج النصف وما يبقى فلأحد الأبوين، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها لأنها أولى من غيرها بنص القرآن. فإن خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجعل الفريضة من اثني عشر يكون للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه.