البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج و الزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء، وذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
والجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم لا يرثون مع الأبوين، فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع الأبوين كان للأبوين المال: للأب سهمان وللأم سهم واحد، ويؤخذ من نصيب الأب سدس فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث، وكذلك إن حضر جد أو جدة من قبل الأم في هذه المسألة أخذ سدس من ثلث الأم فأعطى الجد أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة، فإن حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس لم يكن لهما طعمة وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس ، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أب الميت ميتا ويكون المال كله للأم وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم إلا إذا كانت الأم حية، فإن كانت ميتة كان المال كله للأب.
وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها وجدها أو جدتها من قبل أبيها وجدها أو جدتها من قبل أمها كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة من قبلها وسقط الجد والجدة من قبل الأب.
وإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب وجدا أو جدة من قبله وجدا من قبل الأم كان للأم السدس لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة والأخوات وبقي خمسة أسهم فهي للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب وسقط الجد والجدة من قبل الأم، وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة قسم السدس طعمة بينهما نصفين لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر.
ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما سوى من ذكرناه من الزوج والزوجة والولد وولد الولد، ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد من أولادهم على ما بيناه.