فإن خلف أخا لأم ولم يخلف غيره كان المال كله له السدس بالتسمية والباقي رد عليه بآية أولى الأرحام، فإن خلف أخوين من الأم فصاعدا ولم يخلف غيرهما كان لهما المال كله الثلث بالتسمية والباقي رد عليهما لمثل ما ذكرناه، وإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم كان أيضا الميراث لهم الثلث بالتسمية والباقي رد عليهم ويكون الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم، فإن خلف إخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب والأم للأخوة كان من قبل الأم الثلث والباقي لإخوة من قبل الأب والأم، فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة وأخوات من قبل الأم كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر حظ الاثنين.
فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس، والنصف للأخت من قبل الأب والأم بالتسمية والباقي رد على الأخت من قبل الأب والأم لأنها تجمع السببين ولأن النقصان داخل عليها، ألا ترى أنه لو كان معها زوج أو زوجة كان له حقه إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة؟ وللأخت من قبل الأم السدس سهمهما المسمى وما يبقى فهو للأخت للأب والأم.
فإن خلف أختين فصاعدا من قبل الأم وأختين فصاعدا من قبل الأب والأم كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث وما يبقى وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم، فإن كان معهن زوج أو زوجة كان له حقه إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأختين أو الأخوات من قبل الأم وما يبقى فللأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم.
فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم وأخا لأب كان للأخ أو الأخت من قبل الأم السدس والباقي للأخ من قبل الأب، فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم وإخوة وأخوات من قبل الأب كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي بين الإخوة والأخوات من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم