دون الكافر، فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال كان له نصيبه معهم، وإن أسلم بعد قسمتهم المال لم يكن له شئ على حال، فإن خلف ولدا واحدا مسلما وآخر كافرا كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر لم يكن له من المال شئ لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت وإنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه وذلك لا يتأتى في الواحد على حال، فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين، فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال كان له سهمه مع الأولاد، وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ على حال.
فإن خلف والدين مسلمين وولدا كافرا كان المال للوالدين المسلمين، فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال كان لهما سهمهما السدسان والباقي للولد وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شئ على حال، وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما كان المال له فإن أسلم بعد ذلك الولد لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه.
وإن خلف الميت ولدا كافرا أو الدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا، وابن ابن ابن عم أو عمة أو ابن ابن خال أو خالة، أو من هو أبعد منهم وكان مسلما كان الميراث للبعيد المسلم دون الولد والوالدين الكفار، فإن أعلم الولد أو الوالدان أو أحدهما قبل قسمتهم المال رجع الميراث إليهم وسقط ذوو الأرحام، وإن أسلموا بعد قسمة المال لم يكن لهم شئ على حال.
وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج، وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف وراثا كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال رد عليهم ما يفضل عن سهم الزوجة، وإن كان إسلامهم بعد ذلك، لم يكن لهم شئ على حال.
وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ولدا كان أو والدا، أو ذا رحم قريبا كان أو بعيدا ذكرا كان أو أنثى، أو زوجا أو زوجة ولم يخلف غيره كان المال له، فإن خلف مع المسلم كائنا من