ولا أحد من أولادهم على حال، وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا من قبل الأب كانا أو من قبل أم الجد الأعلى ولا الجدة العليا، من قبل أب كانا أو من قبل أم كما لا يرث الجد والجدة مع الأبوين.
وجد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون المال كما يتقاسم جد الميت وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته لا من قبل الأب ولا من قبل الأم.
فإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها، كان لأجداد الأب الثلثان: منها ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم، النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أب أم الميت بينهم بالسوية والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها بينهما أيضا بالسوية.
فتجعل الفريضة من مائة وثمانية: منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت وهو ستة وثلاثون سهما، للجد والجدة من أبيها النصف من ذلك ثمانية عشر لكل واحد منهما تسعة وللجد والجدة من قبل أمها النصف الباقي وهي ثمانية عشر لكل واحد منهما تسعة، وبقي الثلثان من أصل المال وهو اثنان وسبعون سهما للجدين والجدتين من قبل أب الميت: منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما للجد والجدة من قبل أبيه: للجد اثنان وثلاثون سهما وللجدة ستة عشر سهما، والثلث الباقي وهو أربعة وعشرون سهما للجد والجدة من قبل أمه: منها للجد ستة عشر سهما وللجدة ثمانية أسهم فذلك مائة وثمانية أسهم وقد استوفيت الفريضة.
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأم والأخوات منهما ويكون كواحد منهم يستحق ما يستحقه أخ منهم، إن كان واحدا قاسمه المال نصفين وإن كانوا أكثر من ذلك فعلى حساب ذلك بالغا ما بلغوا، وإن كانت أختا كان للجد الثلثان وللأخت الثلث،