وهي باطلاقها تدل على مشروعية نافلة الاحرام، سواء وافقت وقت الفريضة أو لم تكن في وقتها.
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل حال، منها صلاة الاحرام (1).
ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (2).
ومنها ما تقدم من رواية محمد بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما (3).
الظاهر من الرواية أنه لو اتفق الاحرام وقت الفريضة يحرم عقيبها، وتدل بضميمة الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال، على أن النافلة التي شرعت للاحرام يؤتى بها قبل الفريضة ثم يصلي المكتوبة ويحرم دبرها.
ويشعر بما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية ابن عمار: إذا أردت الاحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين